السيد حسن الطباطبائي

160

كتاب الحج

والأقوى أحد القولين الأولين ، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار ( 1 ) ، فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة ، منها قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين . وفي نسخة : لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة - الخ . وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية ( 2 )

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 16 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 4 ص 498 .